صلاحيات مجلس الرئاسة :: موقع الهاشمي
الرصد الإخباري ليوم الجمعة 5- 9 - 2008 الاستاذ الهاشمي في الاعظمية يؤكد: اتفاقية امنية مع السيادة "نعم" واتفاقية بلا سيادة "لا" الرصد الإخباري ليوم الخميس 4 - 9 - 2008 لدى استقباله رئيس الوقف السني وعددا من المشايخ وعلماء الدين ... الهاشمي: اسال الله ان يكون شهر رمضان خاتمة احزان العراقيين الاستاذ الهاشمي يتسلم اوراق اعتماد السفير الالماني في ديوان رئاسة الجمهورية الأستاذ الهاشمي يؤكد : مهمة الإعلامي اليوم لا تختلف كثيراً عن مهمة السياسي في العراق الرصد الإخباري ليوم الأربعاء 3-9-2008 الاستاذ الهاشمي يبعث برسالة جوابية الى وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني الاستاذ الهاشمي يكرم الطلبة العراقيين المتفوقين في سوريا الرصد الإخباري ليوم الثلاثاء 2-9-2008 بعد مرور خمس سنوات على الهجوم الذي اصاب بعثة الامم المتحدة في العراق الاستاذ الهاشمي يبعث برسالة الى الامين العام للأمم المتحدة الرصد الإخباري ليوم الاثنين 1-9-2008

منح الدستور صلاحيات واسعة لمجلس الرئاسة وهي تفوق إلى حد كبير أية صلاحيات ممنوحة لأي منصب قيادي آخر في الدولة أو الحكومة. وقد نصت المادة (138/أولا) من الدستور العراقي على أن" يحل تعبير(مجلس الرئاسة) محل تعبير(رئيس الجمهورية) أينما ورد في هذا الدستور". فصلاحيات رئيس الجمهورية ونائبيه هي صلاحيات رئيس الجمهورية ويجب أن تتخذ القرارات بالإجماع استنادا للمادة (138/رابعا) من الدستور .

وتتمثل صلاحيات مجلس الرئاسة بما يلي:-

1. تمثيل سيادة البلاد في جميع المحافل الدولية.
2. الإشراف على جميع الاتفاقات التي لها علاقة بموضوع السيادة بما في ذلك سيادة العراق على أراضيه ومياهه وأجوائه.
3. ضمان الالتزام بالدستور: يحتفظ مجلس الرئاسة بحق التدخل المباشر في كل أمر، توجيه،قرار، إجراء ـ يعد خرقاً للدستور ـ يصدر من السلطات الأخرى وتصحيح ذلك بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
4. المحافظة على استقلال وسيادة البلاد في القرارات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والبروتوكولية وغيرها.
5. المحافظة على وحدة العراق وسلامة أراضيه: يتمتع مجلس الرئاسة بحق المراقبة على جميع القرارات والقوانين والإجراءات المتعلقة بوحدة وسلامة الأراضي العراقية وإجراء التعديلات والضمانات المقتضية بما يحقق حصانة وحدة العراق من التجزئة والتقسيم .
6. ممارسة الصلاحيات الدستورية المنصوص عليها في المادة (73) من الدستور وأي صلاحيات رئاسية أخرى.

وبحسب تعريف الدستور لرئيس الجمهورية ( مجلس الرئاسة) ومهامه وطبيعة المهام الموكلة إلى السلطات الاتحادية، فأن:

1. رئيس الجمهورية ( مجلس الرئاسة) هو المخول بممارسة صلاحيات السلطة التنفيذية التي نصت عليها مواد الدستور، ويعد مندرجاً تحت مضمون المادة 73 من الدستور والخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية ( مجلس الرئاسة) ، والتي نصها:( ممارسة أية صلاحيات رئاسية أخرى وارد في هذا الدستور).
2. يترتب على هذا التفصيل عدم صحة القرارات والأوامر التي تتعلق بالصلاحيات أعلاه والتي لم تصدر من قبل رئيس الجمهورية( مجلس الرئاسة).
3. تهيئة الآليات والوسائل والموارد والميزانية المالية لممارسة الصلاحيات أعلاه. إلا أن عدم تشريع قوانين تنظم صلاحيات مجلس الرئاسة حتى الآن أو عدم ممارسة هذه الصلاحيات لا يلغي وجودها. إن الصلاحيات والمهام الواردة في أعلاه تستدعي بالضرورة هيكلية إدارية وآلية عمل وميزانية مالية وكادر تنفيذي، وتنسيق للتعامل مع السلطات الثلاث عامة والتنفيذية خاصة، وتحديد ما يترتب عليها من تفاصيل، منعا للتداخل والتقاطع.

صلاحيات أخرى ما ورد في المادة 67 من الدستور:

أولا: إصدار العفو الخاص.
ثانيا: المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
ثالثا: يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب.
رابعا: دعوة مجلس النواب للانعقاد.
خامسا: منح الأوسمة والنياشين.
سادسا: قبول السفراء.
سابعا: إصدار المراسم الجمهورية.
ثامنا: المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.

وما ورد بالمادة (76) من الدستور حيث نصت على:-

• يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء.
وصلاحيات أخرى لرئيس الجمهورية (مجلس الرئاسة) وردت في مواد دستورية متفرقة وبالتأمل في تلك المواد فإن صلاحيات رئيس الجمهورية (مجلس الرئاسة) هي صلاحيات واسعة جدا وتفوق صلاحيات السيد رئيس الوزراء منفردا.
وعليه فإن: السياسة العامة للدولة(يرسمها) مجلس الرئاسة و (ينفذها) رئيس الوزراء

اقرأ المزيد حول هذا الملف ...... قريباً